فلا ضمان على من سأله في ذلك، سلموا أو هلكوا، لأنه لم يسأله ذلك بضمان، ولا استدعى منه ذلك على ذلك الوجه.
758 - مسألة: إذا سلم انسان ولده، وهو صبي صغير، إلى السابح ليعلمه السباحة فغرق الصغير، هل على السابح ضمانه عليه أم لا؟
الجواب: كان على السابح ضمانه، لأنه تلف بالتعليم، ولأنه فرط فيه، لأنه كان يجب عليه ان يحتاط في حفظه وملازمته، فإذا لم يفعل ذلك، كان له مفرطا، ولزمه الضمان، وإن كان المتعلم للسباحة كبيرا، فإنه لا ضمان فيه، لان البالغ العاقل إذا غرق بتعلم السباحة، فهو الذي ترك الاحتياط في حق نفسه، فلا ضمان على أحد في ذلك.
759 - مسألة: إذا رمى عشرة بحجر عراد (1) أو منجنيق انسانا غيرهم، فمات، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا كانوا قصدوا هذا الانسان بعينه، وكان ذلك منهم على وجه العمد له، أوجب ذلك القود، وإن كان خطأ، كانت الدية عليهم في مالهم.
760 - مسألة: إذا رمى هؤلاء العشرة بهذا الحجر، فوقع على واحد منهم فقتله، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا كان الامر على ما ذكر في هذه المسألة، قسمت الدية أعشارا (2)، ويهدر العشر منها، لأنه هو المقابل لجناية هذا المقتول على نفسه، وجناية الباقين تجب فيها تسعة أعشار الدية، فيكون ذلك لأولياء المقتول على عاقلة التسعة المذكورين.
761 - مسألة: إذا وضع الانسان في غير ملكه حجرا، واحفر آخر بئرا عند الحجر، فاجتاز انسان آخر بالحجر، فعثر به أو تعلق، فسقط في البئر فمات، هل الدية على واضع الحجر أو على حافر البئر؟