بالملك، وانما في يد من هي في يده غصب، والبينة التي شهدت بالاقرار شهدت باقراره بما قد ثبت انه غصب، فكان اقراره بما هذه صفته باطلا.
815 - مسألة: إذا كانت في يد انسان دار، فادعاها آخر، وأنكر الذي هي في يده ذلك، وأثبت المدعي بينة بأنها كانت في يده منذ شهر، أو منذ خمسة أيام، أو من يوم، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: لا يحكم بهذه البينة، لأنها محتملة، ويكون القول، قول المدعى عليه في ذلك مع يمينه، هذا إذا لم تشهد البينة بسبب يد المدعى عليه، فان شهدت بذلك، مثل ان قالت: إنها كانت في يده، وانه غصبه إياها، أو حال بينه وبينها، وجب ان يحكم بالدار للذي ادعاها، لان البينة شهدت بالملك وسبب يد المدعى عليه، فوجب الحكم بما ذكرناه.
816 - مسألة: ثلاثة رجال كفار، اثنان منهم ابنا للثالث، أسلم أحد الابنين في مستهل (المحرم)، واسلم اخوه في مستهل (صفر)، واسلم أبوهما ومات، ولم يختلفا في وقت اسلامهما، بل اختلفا في أبيهما، فقال الذي أسلم في (المحرم) لأخيه: مات أبونا في (المحرم) قبل اسلامك يا أخي، والميراث كله لي، وقال الآخر: بل مات أبونا في (صفر) فالميراث بيننا، ما الجواب عن ذلك والحكم فيه؟
الجواب: إذا اختلف الابنان على ما ذكر في هذه المسألة، ولم تكن لأحدهما بينة بما ادعاه، كان القول، قول من ادعى موت الأب في (صفر)، ويكون الميراث بينهما نصفين، لان الأصل الحياة، فلا يرجع عن ذلك الا بان يعلم ارتفاعها.
817 - مسألة: رجل مات وهو مسلم، وخلف ابنين وتركة، فقال أحدهما لأخيه: كنت انا في الوقت الذي مات أبي فيه مسلما، فقال له اخوه:
صدقت وانا كنت أيضا في ذلك الوقت مسلما، فقال له الأخر: بل كان اسلامك بعد موته، فالميراث كله لي دونك، فقال الآخر: بل مات أبى وانا مسلم، فالميراث بيننا، ما الحكم في ذلك؟