الذي عرضه لذلك بدنوه إلى طريق السهم، وهو الذي أتلفه بذلك، وليس على الرامي شئ، لأنه لم يقصد بذلك.
766 مسألة: إذا اخرج الانسان على حائط له جناحا إلى طريق المسلمين، فسقطت خشبة من هذا الجناح على انسان فقتلته، هل على صاحب الجناح ضمان ذلك أم لا؟
الجواب: إذا كانت هذه الخشبة سقطت بجملتها فقتلت هذا الانسان، كان عليه نصف الدية، لان المقتول هلك من فعلين: مباح ومحظور، فلزمه ذلك لما ذكرناه. وإن كانت الخشبة انقصفت (1) فسقط ما كان منها على الحائط على الانسان فقتله، فليس عليه ضمان، وإذا كانت انقصفت، فسقط البعض الخارج منها على الحائط على الانسان فقتله، كان ضامنا للدية، والفرق بين الأول في قصف الخشبة وهذا الوجه الأخر، انه وضع ذلك البعض في ملكه، وذلك مما له وضعه، فلا يلزمه شئ، والثاني انه وضع الخارج من الخشبة، فيما ليس له وضعه فيه.
767 مسألة: إذا وضع انسان على حائط له جرة (2) فيها ماء، فسقطت على انسان، فقتلته، هل على واضعها على الحائط شئ أم لا؟
الجواب: ليس على واضع الجرة على الحائط شئ، لأنه فعله في ملكه ما له فعله، فلا يلزمه لذلك شئ.
768 مسألة: إذا وقف جماعة على زبية (3) فيها أسد ينظرونه، فسقط فيها منهم واحد، فجذب هذا الواحد ثانيا، وجذب الثاني ثالثا، وجذب الثالث رابعا، فسقطوا كلهم، فقتلهم الأسد، ما الحكم فيه؟
الجواب: إذا هلك جميعهم على هذا الوجه، كان الأول فريسة الأسد، وكان دمه هدرا، لأنه لم يجن عليه أحد، وعليه ثلث الدية للثاني، وعلى الثاني ثلثا