ظهر انه ليس من أهلها ولا يحسنها، هل يجوز العقد فيه أم لا؟
الجواب: إذا كان الامر على ما ذكر في الرجل الغريب، كان العقد فيه باطلا، لأنه انما عقد عليه، وقسم فيهم على أنه من أهل الرمي، فان ابان انه ليس من أهلها، بطل ذلك فيه، وإذا بطل فيه، بطل في الذي كان في مقابله، لان القسمة رجل ورجل، وإذا بطل فيهما بقى الباقون على ما هم عليه، ولم يبطل ذلك فيهم ببطلانه في هذين الرجلين.
741 - مسألة: المسألة، وكان الرجل الغريب من أهل الرمي وأكثر من الإصابة، فقال الحزب الأخر: لا نرضى يكون هذا معكم، لأننا ظننا انه مثل واحد منا، هل لهم خيار في ذلك أم لا؟
الجواب: لا خيار لهم في ذلك، لان الشرط ان يكون من أهل الرماية، وهو من أهلها، فإذا كان من أهلها، لم يعتبر في ذلك الا حذق، فلا خيار لهم في ذلك، لما ذكرناه، ولأنه لو كانت اصابته قليلة، لم يكن لحزبه خيار للشرط الذي ذكرناه.
742 - مسألة: إذا فضل أحد المتناضلين (1) على الأخر بزيادة، فقال له الأخر: اطرح الفضل بدينار، أو أكثر أو أقل حتى يتساوى في عدد الإصابة، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: لا يصح ذلك، لان موضع النضال على أن ينضل أحدهما الأخر بحذقه لا لغيره، وهذا إذا فعل ربما فضله الأخر لا لحذقه، وذلك لا يجوز.