بين ان يخرج ذلك بآلة، هي ماء أو غيره.
788 - مسألة: إذا دخل انسان حرزا، واخذ جوهرة وابتلعها، وخرج، هل عليه قطع أم لا؟
الجواب: عليه القطع، لأنه بفعله ذلك، كأنه قد أخرجها في جيب أو جوراب (1)، ولأنه لم يقصد بما فعله الا اخراجها كذلك، فكأنه مخرج لها بآلة.
789 - مسألة: إذا دخل سارق حرزا، فوجد فيه شاة، قيمتها ربع دينار، وهو النصاب الذي يجب به القطع، فذبحها، فنقصت قيمتها بالذبح، ثم أخرجها بعد ذلك، هل عليه قطع أم لا؟
الجواب: ليس عليه قطع، لأنه انما يجب القطع عليه باخراج النصاب المذكور من الحرز، وإذا كانت قيمة هذه الشاة قد نقصت بذبحه لها، فلم يخرجها وقيمتها النصاب، بل أخرجها وقيمتها أقل من النصاب، وذلك مما لا يجب به القطع.
790 - مسألة: إذا نقب انسان حرزا، ودخله، ثم اخرج منه ما قيمته ثمن دينار، ثم رجع إليه من ليلته واخرج منه ثمن دينار آخر، ويكمل ذلك النصاب، هل يجب عليه القطع أم لا؟
الجواب: عليه القطع، لأنه قد اخرج نصابا من حرز هتكه هو، ولم يهتك غيره.
791 - مسألة: إذا سرق انسان ما يجب عليه فيه القطع، وملكه قبل ان يقطع، وقبل ان يحكم الحاكم به، هل يجب عليه القطع أم لا؟
الجواب: هذا لا يقطع، لان وجوب القطع سقط عنه، بل وجوب القطع لازم له لكن لأنه لما ملك ذلك، لم يكن له مطالب به.
792 - مسألة: إذا غصب انسان لغيره مالا، فجعله في حرز، فنقب المغصوب منه الحرز، واخذ مالا، هل عليه القطع أم لا؟
الجواب: إذا كان المغصوب منه اخذ عين ما له بغير زيادة عليه، لم يكن