جواهر الفقه - القاضي ابن البراج - الصفحة ٢١٢
أم لا؟
الجواب: هذا لا يصح، لان قيمة القفيز الحنطة مجهولة، وإذا حذف من المعلوم كان مجهولا، وإذا كان كذلك بطل النضال.
738 - مسألة: إذا اتفق لاحد المتناضلين من العوارض ما يضطرب رميه له، مثل كسر القوس، أو قطع الوتر، أو يكون قد أغرق في النزع (1) فخرج السهم من اليمين إلى اليسار، أو عرض في الطريق عارض، من طائر أو انسان أو استلبت الريح السهم، هل يعتد بذلك السهم في المناضلة أم لا؟
الجواب: لا يعتد بذلك، لان الخطأ لا يكون لسوء رميه، فاما إن كان الاتفاق عارضا مما ذكرناه، فليس هو بسوء رميه.
739 - مسألة: إذا كان الرشق (2) عشرين، والإصابة خمسة، فرمى الواحد منهما عشرة فأصاب سهمين [ورمى الأخر بعشرة فأصاب سهمين] (3) ثم قال الواحد منهما للاخر: ارم سهمك فان أصبت، فقد نضلتني، هل يجوز ذلك أم لا؟
الجواب: لا يجوز ذلك، لان موضوع النضال والمراد به ان يعرف الأحذق منهما، فإذا فعلا ذلك لم يصح، لأنه ربما نضل من ليس بحاذق الا حذق، ويؤدى أيضا إلى أن يكون الناضل منضولا، والمنضول ناضلا، وهذا لا يجوز، مثال ذلك:
ان يكون الواحد منهما له إصابة أربعة، وللآخر إصابة واحدة، فيقول صاحب الأربعة لصاحب الواحد ما قدمناه ويرمى فيصيب، فإذا أصاب، فقد نضل صاحب الأربعة، وهو أكثر منه، ويكون هو ناضلا وهو صاحب الأقل فهذا فاسد.
740 - مسألة: إذا اقتسم المتناضلون حزبين (4) ووقف عندهم في وقت القسمة رجل غريب، فذكر انه من أهل الرماية، فقسموه فيهم، وهم لا يعرفونه، ثم

(1) وفى نسخة: النزع (2) الرشق بالفتح: الرمي وبكسر الراء: عدد الرمي.
(3) ما بين المعقوفتين موجود في النسخة الرضوية.
(4) اي كان المتناضلون طرفين للنضال وهو الرمي بالسهام وعبارات النسخ مختلفة وكل ما بين أيدينا منها لا يصح الاعتماد عليه مثل حريفا وحزين وحرس.
(٢١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ... » »»
الفهرست