شئ أم لا؟ وكذلك إن كانت حاملة فأسقطت، هل عليهما في ذلك شئ أم لا؟
الجواب: ان لحقها موت وليست حاملا، فليس على الامام أو خليفته في ذلك شئ، فإن كانت حاملا فأسقطت، كان عليهما الضمان، لاجماع الصحابة على ذلك.
753 - مسألة: إذا أشهر انسان سيفه يطالب غيره، فهرب ذلك الغير من بين يديه، حتى القى نفسه في موضع عال، أو في نار أو بئر فهلك، هل على طالبه ضمان أم لا؟
الجواب: ليس على الذي طلبه ضمان، لأنه فعل شيئا ملجيا إلى الهرب ولم يلجيه إلى الموقع في البئر أو النار، بل المطلوب القى نفسه باختياره في مهلكة فإن كان المطلوب أعمى فوقع فيها وإذا كان ذلك تعلق الضمان بصاحب السيف، كما لو حفر بئرا فوقع فيها أعمى في أنه يكون عليه الضمان، والفرق بين المسألتين، ان هذا الأعمى لم يعلم ما وقع فيه، ولا اختار ايقاع نفسه فيما فيه هلاكه، وليس كذلك البصير.
754 - مسألة: إذا كان الانسان جالسا في طريق، فعثر به انسان آخر عثرة فهلك الجالس. فماتا جميعا، ما الحكم فيهما؟
الجواب: إذا ماتا على الوجه المذكور، كان على عاقلة كل واحد منهما كمال الدية، لان كل واحد منهما، مات بسبب انفرد به الأخر، لان الجالس قتله العاثر مباشرة، والعاثر مات بسبب كان من الجالس ويجرى ذلك مجرى من حفر بئرا في غير ملكه فجاء آخر فجرح الحافر وسقط الجارح في البئر، في أن الجارح قتل الحافر مباشرة، والحافر قتل الجارح بسبب.
755 - مسألة: إذا تصادم اثنان عن قصد منهما إلى ذلك، فماتا جميعا، ما الحكم فيهما؟
الجواب: إذا كان الامر على ذلك، كان في تركة كل واحد منهما نصف دية الأخر، وليس يلزم في هذه المسألة ان يكون ما ذكرناه من الدية على عاقلتهما،