يثبت له الولاء أم لا؟
الجواب: لا يثبت له الولاء، لان الولاء لمن أعتق، وهذا لم يعتق، ولان الأصل أن لا ولاء، واثباته يفتقر فيه إلى دليل ولا دليل.
585 - مسألة: انسان زوج مملوكته من عبد، ثم أعتقها، فجائت بولد وكان الولد حرا بغير خلاف، وكان ولاء ولدها لمن أعتقها، فان أعتق العبد، هل يجر الولاء إلى مولى نفسه أم لا؟
الجواب: إذا أعتق العبد جر الولاء إلى مولى نفسه، لان اجماع الصحابة عليه، وأيضا فاجماعنا عليه، وفيه الحجة.
586 - مسألة: إذا مات انسان، وخلف ورثة وامرأة حاملا، كيف الحكم في الميراث؟
الجواب: يورث ميراث ذكرين، ويقسم الباقي في الوارث، ويضمنون، لان العادة جارية بان أكثر ما تحمله المرأة اثنان، وما زاد على ذلك شاذ خارج عن العادة، ولتجويز ما ذكرناه قلنا بالضمان.
587 - مسألة: إذا أعتق انسان من غيره مملوكا، هل يكون ولاؤه للمعتق عنه، أو للمعتق؟
الجواب: إذا كان المعتق أعتق المملوك بأمر المعتق عنه، فالولاء للامر له بالعتق، وإن كان عتقه بغير امره فالولاء له دون المعتق عنه، لقول رسول الله (ص): الولاء لمن أعتق (1)، والامر بالعتق معتق، كما أن الامر بالطلاق والبيع وغير ذلك من العقود عاقد له.
588 - مسألة: إذا ماتت امرأة، وخلفت ابني عم لها، أحدهما زوج، كيف الحكم في الميراث؟
الجواب: لابن العم الذي هو الزوج النصف بالزوجية، والنصف الآخر يقسم بينهما، فيكون لهذا الزوج بالزوجية وبالنسب نصف وربع، ويكون لأخيه