576 - مسألة: إذا مات وخلف خال ابن عمه، وعم ابن خاله، كيف الحكم في ميراثهما؟
الجواب: لخال ابن العم نصيب ابن العم: الثلثان، ولعم ابن الخال نصيب ابن الخال: الثلث، لان كل واحد منهما يأخذ سهم من يتقرب به وهو ما ذكرناه.
577 - مسألة: إذا مات وخلف ولدا خنثى، ما الحكم فيه؟
الجواب: إن كان له ما للرجال وما للنساء، كان الاعتبار فيه بالمبال، فان سبق من الذكر، ورث ميراث الرجال، وان سبق من الفرج، ورث ميراث النساء، فان خرج البول منهما جميعا في حال واحدة، اعتبر بانقطاعه منهما، فما انقطع منه أولا حكم له به. فإن كان انقطاعه في حال واحدة، ورث نصف ميراث الرجل ونصف ميراث المرأة، وقد ذكر انه تعد اضلاعه (1)، فان نقص أحد الجانبين عن الأخر، حكم بأنه ذكر، وان تساويا حكم بأنه أنثى.
وان لم يكن له ما للرجال وما للنساء، اعتبر حاله بالقرعة، فما خرج، ورث عليه.
578 - مسألة: إذا مات مسلم، وكان له أولاد، بعضهم أسارى، وبعضهم غير أسارى، كم يكون ميراثه؟
الجواب: إذا كان الامر على ما ذكر في المسألة، كان ميراثه لجميع الأولاد بغير خلاف الا من النخعي (2) وشريح (3)، وخلافهما غير معتد به، لا سيما على ما يقتضيه أصلنا في الاجماع.
579 - مسألة: إذا أسلم انسان، وكنا نحكم باسلام الولد تبعا للأب، وان مات الأب واسلم الجد حكمنا باسلامه لاسلام الجد، فما القول في ذلك إن كان الأب حيا واسلم الجد، هل يحكم باسلام الولد تبعا له أم لا؟