560 - مسألة: هل يصح اجتماع الربع مع الثلث؟
الجواب: يصح ذلك، مثل ان يجتمع أب وأم وزوجة، فيكون للزوجة الربع، وللأم مع عدم من يحجبها من الأخوات والاخوة الثلث، والباقي يرد على الأب. ومثل ان تجتمع أم وزوجة، فيكون للزوجة الربع، وللأم الثلث، والباقي يرد على الام. ومثل ان يجتمع اثنان أو ما زاد عليهما من كلالة الام وزوجة، فيكون للزوجة الربع، وللاثنين أو ما زاد عليهما من هذه الكلالة الثلث، والباقي يرد على الذي هو من هذه الكلالة.
561 - مسألة: هل يصح اجتماع الربع مع السدس؟
الجواب: يصح ذلك، مثل ان يجتمع أبوان، أو أحدهما مع ولد أو أكثر منه من الأولاد وزوج، فيكون لكل واحد منهما السدس، وان انفرد أحدهما، كان له السدس، وللزوج الربع، والباقي للأولاد ان كانوا ذكورا، أو ذكورا وإناثا، وإن كان بنتا واحدة كان لها النصف وللأب والام (1) السدس، وللزوج الربع، والباقي يرد على البنت والأبوين أو أحدهما. ومثل ان يجتمع، أب وأم وزوجة، فيكون للأم السدس مع وجود من يحجبها من الاخوة والأخوات، وللزوجة الربع، والباقي للأب. ومثل ان تجتمع أم وزوجة، فيكون للزوجة الربع، وللأم الثلث والباقي يرد على الام. ومثل ان يجتمع واحد من كلالة الام مع زوجة، فيكون للزوجة الربع، وللواحد المذكور السدس، والباقي يرد عليه، دون الزوجة.
562 - مسألة: هل يصح اجتماع الثمن مع الثلثين؟
الجواب: يصح ذلك، بان تجتمع البنتان أو أكثر منهما من البنات، مع زوجة، فيكون للزوجة الثمن، وللبنتان الثلثان، والباقي يرد على البنات.
563 - مسألة: هل يصح اجتماع الثمن مع الثلث؟
الجواب: لا يصح ذلك، لان الثمن، انما يستحق مع وجود الأولاد، ومع وجود هم لا يثبت استحقاق الثلث، لأنك ان فرضت استحقاق الام، فذلك لا يكون الا مع عدم الأولاد، وكذلك ان فرضت استحقاقها له مع عدم من .