أيضا من أي كلالة كانوا.
557 - مسألة: هل يصح اجتماع النصف مع الثلث؟
الجواب: يصح ذلك، مثل ان يجتمع اثنان أو أكثر منهما من كلالة الام مع زوج، فيكون للزوج فرضه، وهو النصف، وللاثنين أو ما زاد عليهما من هذه الكلالة فرضهم: الثلث، والباقي يرد عليهم دون الزوج. ومثل ان يجتمع أب وأم وزوج، فيكون للزوج النصف، وللأم الثلث مع عدم من يحجبها، والباقي للأب.
ومثل ان تجتمع أخت من قبل الأب والام، أو من قبل الأب مع اثنين أو ما زاد عليهما من كلالة الام، فيكون للأخت من قبل الأب والام، أو من قبل الأب النصف بالتسمية، وللاثنين أو ما زاد عليهما من كلالة الام الثلث بالتسمية أيضا، والباقي يرد على الأخت من قبل الأب والام، أو من قبل الأب. ومثل ان يجتمع أم وزوج، فيكون للزوج لنصف، وللأم الثلث والباقي يرد على الام.
558 - مسألة: هل يصح اجتماع النصف مع السدس؟
الجواب: يصح ذلك، مثل ان يجتمع أب وأم وزوج، فيكون للزوج النصف، وللأم السدس مع وجود من يحجبها من الاخوة والأخوات، والباقي للأب ومثل ان يجتمع واحد من كلالة الام مع زوج، فيكون لهذا الواحد السدس بالتسمية، وللزوج النصف، والباقي يرد على الواحد من هذه الكلالة.
ومثل ان تجتمع أخت لأب وأم أو لأب مع واحد من كلالة الام، فيكون للأخت من قبل الأب والام أو من قبل الأب النصف، وللواحد من كلالة الام السدس، ويرد الباقي على من كان من قبل الأب والام، أو من قبل الأب.
559 - مسألة: هل يصح اجتماع الربع مع الثلثين؟
الجواب: يصح ذلك، مثل ان تجتمع البنتان أو ما زاد عليهما من البنات مع زوج، فيكون للبنتين أو البنات الثلثان، وللزوج الربع، والباقي يرد على البنتين أو البنات. ومثل ان تجتمع الأختان أو أكثر منهما من الأخوات من قبل الأب والام، أو من قبل الأب مع زوجة، فيكون للأخوات المذكورات الثلثان، ويكون للزوجة الربع.