الجواب: إذا أسلم الجد كما ذكر في المسألة، حكمنا باسلام الولد تبعا له، لأنه لو ملكه لا ينعتق عليه.
580 - مسألة: إذا كانت الام تحجب عن الثلث إلى السدس بأخوين، أو أخ وأختين، أو أربع أخوات من قبل الأب والام، أو من الأب، ولا يحجبها عندكم غير هؤلاء من الاخوة والأخوات، فهل يحجبها أولادهم أو لا؟
الجواب: لا يحجب الام أولاد الإخوة والأخوات بغير خلاف.
581 - إذا كانت لانسان مملوكة فزوجها عبدا، ثم أعتقها، فجائت بولد، هل يكون الولد حرا أم لا؟
الجواب: هذا الولد حر، لأنه لا حق بالحرية بغير خلاف.
582 - مسألة: هل يستوي الجد والأخ في الولاء حتى يتقاسمان الميراث كذلك أم لا؟
الجواب: الجد والأخ يستويان في ذلك، لقول رسول الله (ص): الولاء لحمة كلحمة النسب (1)، وأيضا فإنهما يدليان (2) بالأب فيجب ان يستويا في ذلك، وأيضا فان في النسب يقاسم الجد والأخ فيجب في الولاء مثله.
583 - مسألة: إذا مات مولى (3)، وخلف ثلاثة بنين، مات أحد البنين وترك ابنين، ومات الثاني وترك ثلاثة بنين، ومات الثالث وترك ثمانية بنين، ثم مات المعتق، كيف الحكم بينهم في الولاء؟
الجواب: إذا كان الامر على ما ذكر، كان الولاء بينهم أثلاثا، يأخذ كل واحد منهم من البنين نصيب أبيه وهو الثلث، للخبر المقدم ذكره. ولو مات المولى لكان ولد كل ابن يأخذ نصيب أبيه بلا خلاف، فإذا كان حكم الولاء حكم النسب، كان هاهنا مثله.
584 - مسألة: إذا تزوج حر بأمة، فجائت بولد بستة أشهر أو أكثر، هل .