وتعالى ﴿فول وجهك شطر المسجد الحرام﴾ (١)، والجهة في الوصية لا يصح ان تراد، فلم يبق الا النصف كما ذكرناه.
٥٢٥ - مسألة: إذا أوصى فقال: (لزيد) من ماله بشئ، أو بجزء، أو بسهم، أو ببعض، ولم يعين ما سمى، ما الذي يجب للموصى له؟
الجواب: الذي يقتضيه الظاهر، انه متى اخرج الوصي للموصى له أي قدر كان، فقد انجز الوصية، لان ذلك القدر المخرج، يتناوله في اللغة العربية والعرف الشرعي، اسم شئ وجزء وسهم وبعض. لكن قد روى أصحابنا روايات (٢) بأنه ان أوصى بشئ من ما له ولم يعين، كان ذلك السدس لقوله سبحانه: (ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين) الآية (٣) فخلق الله تعالى الانسان من ستة أشياء، فالشئ واحد من ستة، وإذا أوصى بجزء من ما له، كان ذلك السبع، لقوله سبحانه: ﴿لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم﴾ (٤)، وإذا أوصى بسهم من ما له، كان الثمن لقوله تعالى: ﴿انما الصدقات للفقراء والمساكين﴾ (5) حتى ذكر أصناف الثمانية، فمن عمل بذلك، لم يكن به بأس.
526 - مسألة: إذا أوصى فقال لهم: أعطوا (زيدا) شاة من غنمي، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: ان لم يكن لهذا الموصى غنم، كانت هذه الوصية باطلة، لأنه علقها بصفة ليست حاصلة، وإذا كانت له غنم دفع إليه منها شاة.
527 - مسألة: المسألة بعينها، إذا أوصى فقال: اعطوه شاة من مالي، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا أوصى بذلك، وكانت له ماشية، دفع إليه منها شاة، وان .