واختلف الوارث والزوجة، فادعى الوارث عليها، بان أخاها زوجها بغير أمرها، فلا حق لها مع ذلك في الميراث، لان نكاحها فاسد، وادعت هي، ان أخاها زوجها بأمرها، وانها تستحق الميراث من الزوج، لان نكاحها صحيح، كيف الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا اختلفا على الوجه المذكور، كان القول، قولها مع يمينها، لان الوارث مدع لخلاف الظاهر، لأن الظاهر في النكاح، انه على الصحة.
604 - مسألة: إذا كان الزوج مجنونا، وادعت زوجته انه عنين، هل يصح ضرب أجل العنة له أم لا؟
الجواب: لا يصح ذلك، لان هذا الاجل، انما يصح بعد أن ثبتت العنة، وليس تثبت الا بقول الزوج، لأنها مما لا تقوم البينة عليه، وإذا كان هكذا، فثبوت عنته من جهته لا تصح، وإن كان كذلك لم يصح ضرب هذه المدة له.
605 - مسألة: إذا كان الزوج عاقلا، واعترف بأنه عنين، وضرب له الاجل، وانتهى الاجل، وهو مجنون، هل تصح من زوجته الدعوى عليه، والمطالبة بالفرقة له أم لا؟
الجواب: لا تقبل دعواها، ولا تجوز الفرقة بينهما، لأنها إن كانت ثيبا، وادعت انه لم يطأها في مدة الاجل، كان القول، قول الزوج مع يمينه، ومع كونه مجنونا لا يمكن التوصل إلى ما عنده فيما تدعيه. وإذا كانت بكرا وأنكر الزوج وادعى انها تمنعه من نفسها، ولا يتمكن من وطئها، ويمكن ان يدعى انه افتضها، ورجعت عذرتها، وهذا مع امكانه لا يصح من المجنون، فلم يكن إلى التفرقة بينهما سبيل.
606 - مسألة: إذا كانت لانسان ابنتان، اسم الواحدة منهما (نعم) (1) وهي الكبيرة، واسم الأخرى (صفية) وهي الصغيرة، فقال لمن يريد التزويج بإحداهما: زوجتك بنتي الكبيرة (صفية) أو قال: زوجتك بنتي الصغيرة (نعم)، هل يصح النكاح أم لا؟