ألفا، وتعلمت القرآن، أو صنعة، فصارت تساوى الفين، ثم هزلت فعادت إلى ما كانت، ما الذي يجب عليه؟
الجواب: الذي يجب عليه الغاصب، ردها إلى مالكها مع الف وتسع مأة، لان ذلك زيادتان، يضمن كل واحدة منهما على الانفراد فإذا اجتمعتا ضمنتا.
393 - مسألة: إذا غصب جارية سمينة قيمتها لفرط سمنها مأة، فهزلت وحسنت، فصارت تساوى ألفا (1)، ولم ينقص من قيمتها شئ، ما الذي يجب عليه؟
الجواب: الذي يجب عليه ردها إلى مالكها على ما هي عليه، ولا يلزمه غير ذلك، لأنه لم ينقص منها شئ له قيمة فيضمن ذلك.
394 - مسألة: إذا غصب جارية قيمتها الف، فسمنت فعادت إلى مأة، ثم هزلت فصارت تساوى الألف، ما الواجب عليه؟
الجواب: الواجب عليه ردها إلى مالكها بحالها، ولا يلزمه غير ذلك، لأنه لم ينقص منها ما له قيمة فيضمنها، كما قلناه في المسألة المتقدمة.
395 - مسألة: إذا غصب مملوكا يساوى مأة، فخصاه فصار يساوى الفين، ما الحكم فيه؟
الجواب: عليه رده إلى مالكه، ويرد معه قيمة الخصيتين، لأنه ضمان مقدر 396 - مسألة: إذا غصب جارية بكرا أو ثيبا ووطأها، وأتت بولد، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا وطأها وهما جاهلان بالتحريم، مثل ان يكونا قريبي عهد بالاسلام، أو لبعدهما عن ديار الاسلام ويعتقدان الملك بالغصب، فإنه لا حد عليهما لقول النبي (ص): ادرؤا الحدود بالشبهات (2) والمهر واجب على الواطي، لأنه وطأ بشبهة، فإن كانت بكرا، كان عليه عشر قيمتها. وإن كانت ثيبا، لم