ولا نقلي فكذلك، وإن عارضه دليل عقلي آخر، فإن تأيد أحدهما بنقلي كان الترجيح للمؤيد بالدليل النقلي وإلا فاشكال، وإن عارضه دليل نقلي، فإن تأيد ذلك العقلي أيضا بنقلي كان الترجيح للعقلي إلا أن هذا في الحقيقة تعارض في النقليات، وإلا فالترجيح للنقلي وفاقا للسيد المحدث المتقدم ذكره وخلافا للأكثر، هذا بالنسبة إلى العقلي بقول مطلق، أما لو أريد به المعنى الأخص وهو الفطري الخالي من شوائب الأوهام الذي هو حجة من حجج الملك العلام وإن شذ وجوده بين الأنام ففي ترجيح النقلي على إشكال، والله العالم.
المقدمة الحادية عشرة في جملة من القواعد الشرعية والضوابط المرعية التي تبتني على جملة من الأحكام الفقهية، مما يستفاد من الكتاب العزيز والسنة النبوية على الصادع بها أشرف سلام وتحة، وهي المشار إليها في كلامهم (عليه السلام) بالأصول على ما نقله ابن إدريس في مستطرفات السرائر عن جامع البزنطي مما رواه عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله:
(عليه السلام): قال: " إنما علينا أن نلقي إليكم الأصول وعليكم أن تفرعوا " (1) وروى عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) بلا واسطة: قال: " علينا القاء الأصول وعليكم التفريع " (1).
ولا يخفى ما في الخبرين المذكورين من حيث تقديم الظرف المؤذن بحصر ذلك فيهم، من الدلالة على بطلان الأصول الخارجة من غيرهم، بمعنى حصر إلقاء الأصول فيهم (عليهم السلام) فكأنه قال: تأصيل الأصول الشرعية للأحكام علينا لا عليكم