مرات، وغمز ما بينهما، ثم استنجى، فإن سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
[746] 3 - وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، ومحمد بن خالد البرقي، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبول، قال: ينتره ثلاثا، ثم إن سال حتى يبلغ السوق (1) فلا يبالي.
[747] 4 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن الحكم بن مسكين، عن سماعة، قال: قلت لأبي الحسن موسى (عليه السلام): إني أبول ثم أتمسح بالأحجار، فيجئ مني البلل (1) ما يفسد سراويلي، قال؟: ليس به بأس.
[748] 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثم يجد بللا، فقد انتقض غسله، وإن كان بال ثم اغتسل ثم، ثم وجد بللا، فليس ينقض غسله، ولكن عليه الوضوء، لأن البول لم يدع شيئا.
[749] 6 - وعنه، عن أخيه (1) الحسن، عن زرعة، عن سماعة - في