فتحصل: أن " الاستنجاء " وإن قيل: " في اللغة بمعنى غسل موضع النجو أو مسحه " (1)، ولكن في الروايات استعمل في الأعم، بحيث صار حقيقة فيه، أو مرادا منه.
أو يقال: بأنه ليس بمعنى الغسل من النجو، بل هو بمعنى الاستخلاص من البول أو الغائط، وقد مضى شطر من البحث حوله (2)، فلا نعيده.
هذا مع أن قضية ما مضى منا، أن المتبادر من مورد بعض روايات المسألة، هو الاستنجاء من البول، كما ذكرنا وجهه (3)، فعليه يكون طاهرا.
مع أن مقتضى ما تحرر منا في الغسالة (4) تأكد طهارته، وهذا من غير فرق بين الغسالة الأولى والثانية، ولعل ما نسب إلى الشيخ من الفرق (5)، محمول على صورة وجود الأجزاء العينية فيها.
ثم إن هنا فروعا لا نحتاج إلى ذكرها، لوضوحها عند القائلين بطهارة الغسالة، كما أن إطالة البحث فيما سبق أيضا، غير مناسب على الرأي المتصور، - والله الهادي إلى سواء السبيل -.