وجهان، بل قولان: ظاهر الشيخ في كتابه هو الأول (1)، وصريحه في " حاشية النجاة " الاشكال فيها، خلافا للمعروف بين المتأخرين (2).
والوجه - طهارة ونجاسة - واضح، لما عرفت (3).
ولو شك في ذلك، فمقتضى ما تقرر هو الأخذ بالقدر المتيقن، إلا على القول بسراية إجمال المخصص والمقيد إلى العام والمطلق، كما هو الأقوى.
ولكن ربما يتوهم هنا، جريان استصحاب العفو عن النجاسة، لأنه إذا قصد الاستنجاء، ولاقت يده نجاسة المحل، فهي نجاسة معفوة غير مؤثرة في الماء، وإذا أعرض يشك في ارتفاع عفوه (4)، فتأمل.
وغير خفي: أن مقتضيات المباني في معفوية هذه النجاسة أو غيرها مختلفة، وفي النتيجة يشكل جريانه، كما لا يخفى.
ومما يؤيد طهارته وإن عاد بتأخير إلغاء الخصوصية عرفا، على الوجه الذي أشير إليه (5)، ويتقوى ذلك بالنظر إلى أن مبنى هذا الحكم، تسهيل الأمر على العباد، فليتدبر.