ذات تشكيك اعتباري عرفا وشرعا، حسب اختلاف أحكامهما في الشرع المقدس، واختلاف العرف في الاهتمام بالتطهير، والذي هو المقطوع به هي المرتبة التي تزول بالغسلة الأولى، والمرتبة الثانية مشكوكة الوجود، فيكون من قبيل الأقل والأكثر، وقضية استصحاب العدم النعتي، عدم تنجس الملاقي إلا بالمرتبة الأولى المعلومة من دليل منجسية كل متنجس، فالثوب الملاقي للغسالة، مسبوق بعدم تنجسه بنجاسة ضعيفة وشديدة، والمقدار المنتقض هو تنجسه بالأولى، دون الثانية فليتدبر، فعلى هذا يشكل ما أفاده القوم هنا.
وأما على تقدير جريان استصحاب النجاسة، فمقتضى الاعتبار أن الغسالة حاملة للنجس، فإن كانت حاملة للبول فيجب التعدد، بناء على لزوم تعدده فيه، وإن كانت حاملة لغيره فلا، وعليه لا يجب التعدد في الملاقي للغسلة الثانية، لأن البول قد زال بالأولى.
نعم، يجب مرة قضاء لحق تنجسه به، كما هو المفروض، ولا يجب التعفير في ملاقي الغسلة الأولى في ولوغ الكلب، لأن النجاسة زالت بالتراب.
نعم، إذا لاقى التراب شيئا ونجسه، فلا يبعد كون الاعتبار مساعدا على وجوب التعفير.
ولكن الأدلة في تلك المسألة، ربما تكون ناهضة لرفع الشك، لاطلاقها السكوتي، وأما في الغسالة فلا دليل يعتمد عليه إلا رواية