الانضمام، وحالة الانفراد.
وتوهم إمكان التجاوز من ذلك إلى حالة الانفراد، في غاية الوهن، لأن الفرار من لغوية طهارة ماء الاستنجاء أو معفويته، لا يقتضي أزيد من طهارته حال الانضمام.
وثانيا: الغلبة في عصر صدور المآثير ممنوعة جدا، لأن المتعارف - كما يظهر - هو تعدد مكان الاستنجاء والخلاء، فلا يسري ماء الأول إلى الثاني، ولا سيما مع قلة الماء المستعمل في البول، وخصوصا إذا كانت الأرض رخوة، فإنه عندئذ يمنع السراية، فلا ملزم بطهارته.
فالذي هو الأقرب: أن " النجو " وإن كان بمعنى العذرة، أو ما يخرج من البطن، ولكن كون " الاستنجاء " مشتقا من كلمة " نجو " ممنوع، بل الظاهر أن المراجعة إلى " المصباح " وغيره - كما مرت عين عبارته (1) - يعطي أن " الاستنجاء " بمعنى الاستخلاص، ولمشابهة المادة مع مادة " النجو " صار ظاهرا في ذلك، وإلا ففي المآثير كثيرا ما يستعمل في الأعم.
أو يقال: إن " الاستنجاء " في محيط الأخبار مستعمل في الأعم، وصار ذلك حقيقة ثانوية لهذه الكلمة (2)، كما قيل بذلك في كلمة " السهو " التي كثيرا ما استعملت في معنى الشك، حتى صار ظاهرا فيه، ومنسلخا ومهجورا عن المعنى الأول (3).