مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١ - الصفحة ٩٥
ودخول الحرم
____________________
الإجماع في " الغنية (1) " ونسبه إلى أصحابنا في " المعتبر (2) والروض (3) " وإلى علمائنا في " التذكرة (4) ".
وقد أطلقوا ذلك من دون تقييد بصلاة مخصوصة ورد النص بندبها كما قيده بذلك في " حاشية الشرائع (5) والمدارك (6) والذخيرة (7) ".
وقرب في " الدلائل " عدم ارتباط الغسل بالصلاة، بل يستحب لذلك وإن لم يصل كما يظهر من " الذكرى (8) " وكما نقل عن شرح الفاضل (9).
قوله قدس الله روحه: * (ودخول الحرم) * نص عليه الأكثر (10) ونقل

(١) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ص ٤٩٣ س ٥.
(٢) المعتبر: كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١ ص ٣٥٩.
(٣) الروض: كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص ١٨ س ٢٥.
(٤) التذكرة: كتاب الطهارة الأغسال المسنونة مسألة ٢٨٢ ج ١ ص ١٤٦.
(٥) فوائد الشرائع: كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ص ٢٥ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).
(٦) المدارك: كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج ٢ ص ١٧١.
(٧) الذخيرة: كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ص ٨ س ٢٦.
(٨) الذكرى: كتاب الصلاة الأغسال المسنونة ص ٢٤ س ١٣.
(٩) في كشف اللثام المجلد ١ ص ١٢ بعد نقل أن بعض صلوات الحاجات والاستخارات ما ورد لها الغسل وبعضها ما لم يرد لها الغسل، وبعد نقل قول الرضا (عليه السلام) الشامل لطلب الحاجات والاستخارة من غير صلاة قال: فلو قيل باستحبابه لها مطلقا لم يكن بذلك البعيد انتهى.
وضمير لها كما يمكن أن يرجع إلى الصلاة كذلك يمكن أن يرجع إلى الحاجة والاستخارة وغير خفي على البصير أن حكم استحباب الغسل حينئذ يختلف من حيث إطلاقه بالنسبة إلى الحاجات والاستخارات التي ورد لها الغسل وما لم يرد فيها الغسل، وبالنسبة إلى الصلاة الواردة لبعض الحوائج والاستخارات وما لم يرد فيها الصلاة.
(١٠) منهم العلامة في التذكرة: كتاب الطهارة الأغسال المسنونة مسألة ٢٧٧ ج ١ ص ١٤٣.
والشهيد في الدروس: كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج ١ ص ٨٧. والمحقق في المختصر النافع: كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ص 40 ط: بيروت.
(٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... » »»
الفهرست