الفاضل استحسانه به، وتبعه في المسالك، نعم شذوذ هذا القول - بل يمكن دعوى الاجماع المركب على خلافه، مضافا إلى ظاهر النص السابق - منع من موافقته، فليس حينئذ إلا ما عليه الشيخان على الوجه الذي ذكرناه.
وقد أطنب في المسالك ولكن لم يأت بشئ يعتد به، وملخصه ما ذكره في الروضة فإنه بعد أن منع تفسير الفاضل وغيره لما سمعته من عبارة الشيخ بما تقدم وافقهم في المذهب، قال: لا لذلك بل لأن الشاة يجب أن تكون مجزية هنا بطريق أولى، لأنها أعلى قيمة وأكثر منفعة من النتاج، فيكون كبعض أفراد الواجب، والارسال أقله، ومتى تعذر الواجب انتقل إلى بدله، وهو هنا الأمران الأخيران يعني الاطعام ثم الصيام من حيث البدل العام لا الخاص، لقصوره عن الدلالة، لأن بدليتهما عن الشاة تقتضي بدليتهما عما هو دونهما قيمة بطريق أولى) وفيه ما لا يخفى بعد الإحاطة بما ذكرناه من منع إجزائها مع التمكن من الارسال الذي قد عرفت أنه أشق ولو من حيث العمل ليذوق وبال أمره، على أن المعروف في الفتوى الانتقال إليها بعد تعذر الارسال، وبدلية الأخيرين عند المتأخرين مع إمكانها لا مع تعذرها الذي هو شرط البدل العام كما هو واضح، فمن الغريب وقوع ذلك منه، ومن هذا وغيره مما قدمناه يظهر أن التحقيق ما صرح به المفيد وغيره من وجوب شاة مع تعذر الارسال، وإلا فالاطعام ثم الصيام على حسب ما سمعت في بيض النعام الذي قد سمعت النص على أن كفارته كفارته، والله العالم.
الضرب (الثاني فيما لا بدل له على الخصوص، وهو خمسة أقسام) أيضا بخلاف الأول الذي لكفاراته بدل على الخصوص بالنصوص على كل بدل منها كما عرفت، أما هذا الضرب فإن للشاة من أبدالها فيه بدلا بنص عام،