يذكره - لم أعرف له دليلا معتبرا وإن قيل كان القول بالتمر لكونه من الطعام وأنه ليس خيرا من الجراد، إلا أنه كما ترى، اللهم إلا أن يقال إن قوله عليه السلام (يطعم شيئا من طعام) ظاهر فيما يتناوله، بل من ذلك يعرف ما في زيادة (وشبهه) في القواعد كما سمعت بناء على كون المراد به التمر والزبيب وغيرهما، وكذا ما قيل كان إيجاب الشاة لكثيره للحمل على الجراد.
نعم قد يقال إن إيجاب المد والصاع بضم فداء بعضه إلى بعض مع أنه كما ترى أيضا، فالوجه الاقتصار على النصوص المستفاد منها أنه ليس من الصيد، كما هو مقتضى العرف أيضا، وإلا لتساوي خطأه وعمده، بل قيل إن موردها كبعض العبارات الزنبور المتحد، فالمتعدد والكثير خال عن النص، فيجب الرجوع فيهما إلى الأصل، ويحتمل إلحاقها بالواحد في كفارته إن لم يثبت بالأصل الزيادة عليها، قلت: لعل المنساق تعددها بقدر كل واحد، كما أنه قد يقال بانسياق الندب منها إن لم يكن إجماع، لكن هي متفقة على شئ من الطعام لا مطلق الصدقة بكف من طعام كما هو ظاهر المتن، اللهم إلا أن يريد الصدقة بطعام ولو بكف منه، ولعل التقدير بها لأنه أقل ما ينتفع به الفقير، وأقل ما قدر به ذلك من الطعام في غيرها، مضافا إلى ما سمعته من المرسل عن الصادق عليه السلام وإلى الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السلام وإلى خبر الدعائم، لكن في المسالك اكتفى بالأقل للاطلاق، هذا، ولا دلالة في المتن على المنع في صورة الخطأ وإن عقبه بذكر الكفارة لإرادة ذكر ما في النصوص، وللفرق بينه وبين الصيد الذي تترتب الكفارة على خطأه وعمده.
(ويجوز شراء القماري) جمع قمرية بالضم ضرب من الحمام، والقمرة بالضم لون الخضرة أو الحمرة فيه كدرة (والدباسي) جمع أدبس من الطير الذي لونه بين السواد والحمرة، ومنه الدبسي لطائر أدكن يفرفر (وإخراجهما