من وجوب البدنة عليها مع المطاوعة وتحمله عنها مع الاكراه فكذلك لم أجد مصرحا به هنا، ويمكن حمله على الجماع الحقيقي لا مثل الفرض، أو أنه تطرق بعض التحريف من النساخ، وصحيحه (1) الآخر عنه عليه السلام أيضا (في المحرم يقع على أهله قال: إن كان أفضى إليها فعليه بدنة والحج من قابل، وإن لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل) على أنك قد عرفت عدم الفساد بالجماع الحقيقي بعد الوقوف فضلا عن التفخيذ ونحوه بعده.
نعم قد يتوقف في وجوب البدنة معه إذا لم يكن أنزل ولكن في المدارك (وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في لزوم البدنة بالجماع في غير الفرج بين أن ينزل وعدمه، وتردد العلامة في المنتهى في وجوب البدنة مع عدم الانزال، ولا وجه له بعد إطلاق النص بالوجوب وتصريح الأصحاب بوجوب الجزور بالتقبيل والشاة بالمس بشهوة كما سيجئ بيانه) قلت: لعل وجهه انسياق غيره من الاطلاق المزبور، فيبقى الأصل سالما، فتأمل جيدا، بقي شئ وهو أن ظاهر التعبير في المتن بلو الوصلية يقتضي وجوب البدنة بعد الطواف ولا ريب في فساده، ضرورة حلهن له بعده، فكان الأولى ترك ذكرها، اللهم إلا أن يراد بذلك بيان وجوبها قبل ذلك لا بعده، والله العالم.
(تفريع إذا حج في القابل بسبب الافساد فأفسد لزمه ما لزم أولا) وهكذا، للعمومات الشاملة له، إذ هو حج صحيح سواء قلنا عقوبة أو فريضة لكن لا يتعدد القضاء، فإذا أتى في السنة الثالثة بحجه صحيحة كفاه عن الفاسد ابتداء وقضاء ولا يجب عليه قضاء آخر وإن أفسد عشر حجج، كما نص عليه الفاضل في جملة من كتبه وغيره، لأنه إنما كان يجب عليه حج واحد صحيح وكذا لو تكرر الجماع في الاحرام الواحد لم يتكرر القضاء، وأما البدنة ففي