الشمس فلا تصبح إلا بمنى) ونحوه صحيح جميل (1) عن الصادق عليه السلام، وفي صحيح العيص (2) عنه عليه السلام أيضا (إن زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح إلا وهو بمنى) بل قد تومي هذه النصوص إلى إدراك المبيت بمنى بذلك فلا تجب الشاة حينئذ إلا بالمبيت تمام الليل في غيرها، ولكن لم أجد من أفتى به.
بل اقتصروا في الاستثناء على الاشتغال بالنسك (أو يخرج من منى بعد نصف الليل) ولم يدخل مكة إلا بعد الفجر بلا خلاف أجده فيه، لقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الغفار الجازي (3): (فإن خرج من منى بعد نصف الليل لم يضره شئ) وفي خبر جعفر بن ناجية (4) (إذا خرج الرجل من منى أول الليل فلا ينتصف له الليل إلا وهو بمنى، وإذا خرج بعد نصف الليل فلا بأس أن يصبح بغيرها) وفي صحيح العيص (5) (إن زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح إلا وهو بمنى، وإن زار بعد نصف الليل أو السحر فلا بأس عليه أن ينفجر الصبح وهو بمكة) بل قد يدل عليه أيضا صحيح معاوية السابق (6).
بل صريح بعض هذه النصوص وظاهر غيره كالفتاوى جواز دخول مكة قبل الفجر، خلافا للمحكي عن النهاية والمبسوط والوسيلة والسرائر والجامع من أنه إذا خرج من منى بعد الانتصاف فلا يدخل مكة قبل الفجر، وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله: (وقيل بشرط أن لا يدخل مكة إلا بعد طلوع الفجر) ولكن لم نعرف له مأخذا معتدا به كما اعترف به في الدروس