به أيضا لكن قال: على إشكال، ولعله من أن إثبات اليد عليه مضمن، بل عن الشهيد رحمه الله القطع به، بل والفاضل في غير القواعد، ومن الأصل وقاعدة الاحسان والأمر (1) بحفظ ما نتف ريشه حتى يكمل، لكن الجميع كما ترى لا ينافي الضمان بعد فرض عمومه لمحل الفرض، نعم قد يشك في ذلك، ضرورة كون المتيقن من الضمان بوضع اليد مع العدوان دون غيره، فالمتجه عدم الضمان، وفرق واضح بين ذلك وبين سابقه، والله العالم.
المسألة (الحادية عشر من دل على صيد) من المحرمين في الحل والحرم أو المحلين في الحرم (فقتل ضمنه) بلا خلاف أجده فيه، بل عن الخلاف والغنية الاجماع عليه، وهو الحجة بعد قول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي (2) وصحيحه (لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام، ولا وأنت حلال في الحرم ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطاده، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك، فإن فيه فداء لمن تعمده) واحتمال كون الفداء فيه على المستحل لا الدال كما ترى، خصوصا بعد ما سمعته من الاجماع المحكي وغيره، بل وقوله عليه السلام أيضا في خبر ابن حازم (3) (المحرم لا يدل على الصيد، فإن دل فقتل فعليه الفداء) والظاهر إلحاق الجرح بالقتل، وكذلك الأخذ أيضا، نعم لا ضمان مع عدم ترتب أخذ أو جرح أو قتل على الدلالة للأصل السالم عن معارضة ما عرفت بعد ظهوره في غير الفرض، لكن عن جمل العلم والعمل وشرحه والمراسم والمهذب إطلاق الفداء، بل ربما استدل لهم بخبر ابن حازم بحذف قوله عليه السلام (فقتل) منه، ولكن فيه أن القيد موجود في نسخ الكافي والتهذيب بل لعل القيد مراد للمطلقين، خصوصا مع التصريح بلفظي الضمان والتسبيب، ضرورة معلومية