الصومعة على التأكد وإن كنا لم نعثر على رواية مطلقة بصلاتها فيه، نعم في خبر الثمالي ما يدل على استحباب الصلاة في مسجد الخيف مائة ركعة كما سمعته سابقا، والله العالم.
(ويستحب التحصيب لمن نفر في الأخير) أي النزول في وادي المحصب (وأن يستلقي فيه) كما صرح بذلك كله غير واحد من الأصحاب، بل نسبه بعضهم إليهم مشعرا بالاجماع عليه، قال معاوية بن عمار (1): (إذا نفرت وانتهيت إلى الحصبة وهي البطحاء فشئت أن تنزل قليلا فإن أبا عبد الله عليه السلام قال:
كان أبي عليه السلام ينزلها ثم يرتحل فيدخل مكة من غير أن ينام فيها، وقال:
إن رسول الله صلى الله عليه وآله إنما نزلها حيث بعث بعائشة مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم، فاعتمرت لمكان العلة التي أصابتها فطافت بالبيت ثم سعت ثم رجعت فارتحل من يومه) وفي خبر أبي مريم (2) عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه سئل عن الحصبة فقال: كان أبي عليه السلام ينزل الأبطح قليلا ثم يجئ فيدخل البيوت من غير أن ينام بالأبطح، فقلت له أرأيت من تعجل في يومين إن كان من أهل اليمن عليه أن يحصب؟ قال: لا) ورواه الصدوق باسقاط قوله (إن كان من أهل اليمن) وزيادة (كان أبي عليه السلام ينزل الحصبة قليلا ثم يرتحل وهو دون ذو خبط وحرمان) وعلى كل حال فمنه خص الأصحاب التحصيب بالنفر الأخير، ولم نعثر على غير هذين الخبرين فيما وصل إلينا من النصوص، نعم عن الفقه المنسوب (3) إلى الرضا عليه السلام (فإذا رميت الجمار يوم الرابع ارتفاع النهار فامض منها إلى مكة، فإذ بلغت مسجد الحصبة دخلته واستلقيت فيه على قفاك على قدر