(و) على كل حال ف (لو تحلل) حينئذ بغير ما ذكرنا (لم يحل) إلا مع الاشتراط بناء عليه، والله العالم.
(و) لا خلاف ولا إشكال في أنه (يتحقق الصد) عن الحج (بالمنع عن الموقفين) بل يتحقق أيضا بالمنع عما يفوت الحج بفواته منهما كما عرفت الحكم فيه في الأقسام الثمانية، ولا يجب عليه الصبر حتى يفوته الحج للأصل وإطلاق النصوص، ولأنه لا فوات حقيقة إلا بالموت وخصوصا العمرة المفردة، مع أنه صلى الله عليه وآله تحلل بالحديبية، والفرق بين عام وعام ترجيح بلا مرجح، وربما نوقش بالمنع من إطلاق النصوص، فإن الصد عن الوقوف إنما يتحقق بالصد عنه إلى فوات وقته، إذ لا صد عن الشئ قبل وقته، ولا عن الكل بالصد عن بعضه، والأصل معارض بالاستصحاب والاحتياط، والفارق بين عام وعام مع لزوم الحرج فعله صلى الله عليه وآله، أو يفرق بين العمرة والحج، لافتراقهما بالفوات وعدمه، ولا حرج ولا عسر بالبقاء على الاحرام مدة لو لم يصد بقي عليه، ولكن لا يخفى عليك اندفاعها، بل لا تستأهل أن تسطر، ضرورة كونها كالاجتهاد في مقابلة النص والفتوى، فالحكم حينئذ لا إشكال فيه.
بل في المسالك ومن هذا الباب ما لو وقف العامة بالموقفين قبل وقته لثبوت الهلال عندهم لا عندنا، ولم يمكن التأخير عنهم لخوف العدو منهم أو من غيرهم، فإن التقية هنا لم تثبت، ولعله لأنها في موضوع، وربما يؤيده ما ورد (1) من الأمر بقضاء يوم العيد الذي ثبت عندهم وأفطر فيه تقية، اللهم إلا أن يفرق بينهما بشدة المشقة في الحج دون صوم اليوم، فيلحق الموضوع حينئذ فيه بحكم التقية، ويجزيه الوقوف معهم بخلاف الصوم، ولكن هو في غاية الاشكال، وقد