وثانيا ما عرفت من انجبار الخبر بفتوى المشهور شهرة كادت تبلغ الاجماع، فيرجح على الصحيح، بل قيل مع أن في العمل بالخبر ابقاء لاطلاق الصحيحين بل عموم أحدهما الناشئ عن ترك الاستفصال على حاله، فليطرح الصحيح أو يحمل على الاستحباب أو الاستمناء، وهو الوجه، وربما يشعر به قوله عليه السلام (ينزلها حتى ينزل) قلت: بل ظاهر الصحيح المزبور اعتبار النظر والنزول بشهوة حتى ينزل لا النزول خاصة، وحينئذ فالبدنة للنظر، ودعوى أفحشية المس من النظر لا توافق مذهب الإمامية من حرمة القياس، وبالجملة فالعمل على المشهور، إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه، والله العالم.
(ولو قبل امرأته) بغير شهوة (كان عليه شاة، ولو كان بشهوة كان عليه جزور) كما في النهاية والمبسوط والقواعد والتحرير والدروس وغيرها على ما حكي عن بعضها، بل نسبه بعضهم إلى الأكثر، لما سمعته سابقا من قول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي (1) (ينحر بدنة) الظاهر بمقتضى سياقه في كون التقبيل بشهوة إن لم نقل بانصراف التقبيل إلى ذلك ولو بملاحظة الغلبة، وخبر ابن أبي حمزة (2) عن الكاظم عليه السلام (في رجل قبل امرأته وهو محرم قال عليه بدنة وإن لم ينزل) وحسن مسمع أو صحيحه (3) عنه عليه السلام أيضا (فمن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ومن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر ربه) إلا أنه ظاهر في اعتبار الامناء كما عن سلار وابن سعيد وإن أطلق أولهما وجوبها بالتقبيل وقيد ثانيهما بالشهوة كالمحكي عن ابن إدريس (من قبل امرأته بغير شهوة كان عليه دم، فإن قبلها بشهوة كان عليه دم شاة إذا لم يمن، فإن أمنى كان عليه جزور) قيل: ونحوه الحلبي،