والشهرة وصحة السند وكثرة العدد من وجوه، ومن الغريب احتمال إرادة عدم العقاب من النفي فيها للكراهة، أو لكونه ناسيا أو جاهلا مع التصريح في الفقيه والكافي بنفي الجزاء، ومنه يعلم إرادة ذلك من نفي الشئ في رواية التهذيب فالمتجه حينئذ حمل خبر عقبة وصحيح الحلبي على ضرب من الندب، خصوصا بعد خلو خبر عقبة عن الموت في الحرم، والقائل بالضمان لا يقول بعمومه إلا ما سمعته من إطلاق التهذيب والاستبصار، وحرمة لحمه وكونه كالميتة يمكن كونهما تعبدا لحسن مسمع (1) عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل حل رمى صيدا في الحل فتحامل الصيد حتى دخل الحرم فقال: لحمه حرام مثل الميتة) الذي حكي الفتوى به عن الشيخ في التهذيب والنهاية والمبسوط والقاضي وابن سعيد بل قد سمعت ما في المسالك من دعوى اتفاق القولين عليه لا لكونه مضمونا، ونصوص (2) ضمان ما بين البريد والحرم - سواء مات في الحرم أو لا التي منها صحيح الحلبي المزبور - إنما هي في مسألة أخرى تسمع الكلام فيها إنشاء الله خارجة عما نحن فيه من ضمان مطلق الصيد المضروب في الحل ثم مات في الحرم كما هو واضح.
ولذا أشار إليه المصنف بقوله: (ويكره الاصطياد بين البريد والحرم) كما في النافع والقواعد وغيرهما أي خارج الحرم إلى بريد من كل جانب، ويسمى بحرم الحرم (على الأشبه) بأصول المذهب وقواعده التي منها الأصل وما يفهم من الأدلة من انحصار المانع من الاصطياد في الحرم والاحرام، وفحوى