والنساء) في إحرامه، لاختصاص وجوب مبيت الثالثة فيها بهما دون غيرهما كما ستعرف تحقيق الحال في الثاني منهما إنشاء الله، أما الأول فلا أجد فيه خلافا، بل عن المنتهى وظاهر التذكرة الاجماع عليه، لقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي (1): (فإن أدركه المساء بات ولم ينفر) وفي خبر ابن عمار (2) (إذا جاء الليل بعد النفر الأول فبت بمنى فليس لك أن تخرج منها حتى تصبح) وفي خبر أبي بصير (3) (فإن هو لم ينفر حتى يكون غروبها فلا ينفر وليبت بمنى، حتى إذا أصبح وطلعت الشمس فلينفر متى شاء) بل قيل ولأن الآية (4) إنما سوغت التعجيل في يومين، وبالغروب ينقضي اليومان وإن كان فيه ما فيه، إلا أن ما تقدم كاف في إثبات المطلوب الذي هو وجوب المبيت عليه وإن كان متقيا للصيد والنساء.
ولو رحل فغربت قبل خروجه من منى فعن المنتهى لم يلزمه المقام على إشكال، وعن التذكرة الأقرب ذلك مستندا فيها إلى المشقة في الحط والرحال، لكنه كما ترى لا يصلح معارضا لما سمعته من ظواهر النصوص، ولذا قال في الدروس الأشبه المقام، وتبعه في المسالك وغيرها ضرورة كون المراد بغروب الشمس هنا هو الغروب المعتبر في حل الصلاة والافطار، من غير فرق بين من تأهب للخروج وغربت عليه قبل أن يخرج وغيره، وبين من نفر ولم يتجاوز حدود منى وغيره، لصدق الغروب عليه بمنى، فإن أجزائها متساوية في وجوب المبيت بها.