منى) وخبر علي (1) عن أبي إبراهيم عليه السلام (سألته عن رجل زار البيت فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم رجع فغلبته عيناه في الطريق فنام حتى أصبح قال:
عليه شاة) إلى غير ذلك.
لكن في صحيح العيص بن القاسم (2) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى قال: ليس عليه شئ وقد أساء) وصحيح سعيد بن يسار (3) (قلت له أيضا: فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل قال لا بأس) بعد قصورهما عن المعارضة من وجوه، فلا بأس بطرحهما أو حملهما على التقية المفهومة من الصحيح السابق أو غير ذلك مما لا ينافي الأول.
ثم إن إطلاق النص والفتوى يقتضي ما صرح به بعض من عدم الفرق في ذلك بين الجاهل والناسي والمضطر وغيرهم على إشكال في الأخير، بل قيل إن فيه وجهين، أظهرهما العدم، للأصل وانتفاء العموم في النصوص، ولأن الفدية كفارة عن ترك الواجب، ولا وجوب عليه، وفيه أن الأصل مقطوع بالاطلاق الذي هو بمنزلة العموم، ولعل الفدية جبران لا كفارة، نعم قد يقال بانسياق غير المضطر من الاطلاق المزبور، إلا أن الأحوط ثبوتها، بل عن الحواشي المنسوبة للشهيد أنه لا شئ على الجاهل، وربما مال إليه بعض الناس قال: ويمكن حمل خبري العيص وسعيد السابقين عليه، بل لولا تخيل الاجماع على هذا الحكم لأمكن القول بمضمونهما وحمل ما تضمن لزوم الدم على الاستحباب وإن كان هو كما ترى بعد ما سمعت من قصورهما عن المعارضة