محله، إلا أن الاحتياط حيث لا تكون القيمة أزيد من ذلك لا ينبغي تركه، والظاهر من التقويم هنا كغيره من المقامات، فيجري البحث في إجزاء العدل الواحد لكونه من باب الاخبار، أو لا بد من التعدد لكونه من باب الشهادة، لكن في القواعد وغيرها يجب أن يحكم في التقويم عدلان عارفان، ولو كان أحدهما القاتل أو كلاهما فإن كان عمدا لم يجز، وإلا جاز، واستدلوا له بظاهر الآية التي هي المماثل من النعم دون التقويم، ولعدم الاجزاء في حال العمد بالفسق المخرج عن العدالة، إلا أن تفرض التوبة، وأما الاشكال بعدم جواز حكم الانسان لنفسه كما عن النخعي فيدفعه أنه لا مانع منه بعد عموم الآية وبعد كونه ما لا يخرج في حق الله، فيجوز أن يكون من وجب عليه أمينا فيه كالزكاة.
ولو حكم عدلان بأن له مثلا من النعم وآخران بخلافه ففي كشف اللثام (أمكن ترجيح حكم نفسه، قال: وإن لم يحكم بشئ ولا وجد آخر يرجح أحدهما فالظاهر التخيير) وفي التذكرة عن بعض العامة (أن الأخذ بالأول أولى) قلت: قد سمعت سابقا المراد بالعدل في الآية، وأن منه يعلم خروج هذا الكلام من أصله عن الصواب كما أنه علم أيضا مما ذكرناه سابقا الوجه في أن هذه الخمسة لا بدل لكفارتها على الخصوص اختيارا ولا اضطرارا، وإنما ورد في بدل الشاة عموما إطعام عشرة أو صيام ثلاثة، قال الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار (1) (من كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وفي غيرها الاستغفار والتوبة) والله العالم.
(فروع خمسة: الأول إذا قتل صيدا معيبا كالمكسور والأعور فداه بصحيح) على الأفضل كما في القواعد ومحكي الخلاف، والأولى كما عن