عن أبي علي، ولم نعرف قائلا به غيره، ولذا حمله غير واحد على الندب، على أنه ضعيف بل قيل إنه يحتمل تعمد الترك لزعمه عندما أحرم أو بعده أنه لغو لا عبرة به، فإنه حينئذ كافر لا عبرة بحجه، وأن يكون إيجاب الحج عليه من قابل لقضاء الرمي فيه، فيكون بمعنى ما في خبر عمر بن يزيد (1) من أن عليه الرمي من قابل إن أراده بنفسه، وإذا جاء بنفسه فلا بد من أن يحرم بحج أو عمرة، والله العالم.
(و) لا خلاف أجده في أنه (يجوز أن يرمي عن المعذور كالمريض) إذا لم يزل عذره وقت الرمي، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى النصوص، ففي حسن معاوية وابن الحجاج (2) عن أبي عبد الله عليه السلام (الكسير والمبطون يرمي عنهما، والصبيان يرمى عنهم) وفي موثق إسحاق بن عمار (3) (سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المريض يرمى عنه الجمار قال: نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه) وفي خبره الآخر (4) أنه سأل أبا الحسن موسى عليه السلام (عن المريض يرمى عنه الجمار قال نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه، قلت: فإنه لا يطيق ذلك قال: يترك في منزله ويرمى عنه) وغيرها من النصوص التي ظاهرها ذلك وإن لم يكن مأيوسا من برئه كالفتاوى، كما أن مقتضى قاعدة الاجزاء عدم وجوب الإعادة بعد الرمي وإن كان الوقت باقيا كما عن التحرير والمنتهى القطع به، وقربه في محكي التذكرة، لكن استشكله بعض الناس بمنع السقوط ما دام وقت الأداء باقيا، وهو محتمل ما في القواعد ويجوز الرمي عن المعذور كالمريض إذا لم يزل عذره وقت الرمي، ولعل الأقوى