عن والد الصدوق والمفيد والحلبي والديلمي وابن حمزة التصدق بشئ، بل عن الفاضل في المختلف اختياره في الادماء، قال (لأنه جناية لا تقدير فيها) وفيه أن المتجه الأرش إن أوجبنا الضمان في أجزاء الصيد كما حكي عليه الاجماع في المنتهى لا التصدق بشئ، واحتمال إرادة الأرش من الشئ في العبارات المزبورة مع أنه خلاف الظاهر يدفعه تصريح المفيد منهم بالتصدق بشئ مع انتفاء العيب، وإلا فالأرش، كما أن دعوى الاجماع المركب على عدم الفرق بين الجرح والكسر - وإن اختلفوا في الفداء وربع القيمة كما عساه يظهر من المسالك وغيرها فلا بد إما من العمل بقاعدة الأرش وطرح النصوص المزبورة أو العمل بالنصوص وتخصيص القاعدة بها في الكسر والجرح - واضحة المنع بعد ظهور كثير من العبارات كما في الرياض في اختصاص إلحاق الجرح بالكسر بالشيخ، فالتحقيق الاقتصار على مضمونها وإبقاء الجرح على قاعدة الأرش، بل ربما أيد ذلك بما عن الفقه المنسوب (1) إلى الرضا عليه السلام (فإن رميت ظبيا فكسرت يده أو رجله فذهب على وجهه لا يدري ما صنع فعليك فداؤه، فإن رأيته بعد ذلك يرعى ويمشي فعليك ربع قيمته، وإن كسرت قرنه أو جرحته تصدق بشئ من طعام) بناء على الأرش من الشئ فيه جمعا بينه وبين القاعدة المزبورة، وإن كان هو كما ترى، نعم قد يقال بالتصدق بشئ يحتمل انطباقه على الأرش في حال عدم العلم بالأرش كما هو الغالب بعد العلم ببقائه، ضرورة أصالة براءة الذمة من التكليف بالزائد كما حققناه في كتاب الديات وغيره من نظائر المقام، والله العالم.
هذا كله مع علمه بحاله بعد جرحه إياه (وإن) كان (لم يعلم حاله) بعد جرحه فضلا عن كسر يده أو رجله (لزمه الفداء) كما صرح به الصدوق والسيد والشيخان وابنا حمزة والبراج وغيرهم على ما حكي عن