تجب الشاة لليدين والرجلين في مجلس واحد كذا تجب لأحدهما مع بعض الآخر نعم لو قلم إحدى اليدين وإحدى الرجلين بل لو قلم عن كل منهما ما ينقص عن المجموع بيسير فالفدية لكل ظفر لا غير، وهو كذلك بالنسبة إلى الأخير، أما الأول فقد يشكل بأن المتجه حينئذ المد للزائد على عشرة اليدين أو الرجلين، ثم فيها أيضا وفي غيرها أن بعض الظفر كالكل، نعم لو قصه في دفعات مع اتحاد المجلس لم تتعدد الفدية، ولو تغاير ففي التعدد وجهان، من وجوب الفداء بالسابق فلا يسقط ومن صدق قص ظفر واحد، قلت: قد ينقدح الشك من الأخير في إلحاق حكم البعض بالكل بعد فرض عدم صدق قص الظفر المفروض كونه عنوانا للحكم، وقد يحتمل توزيع المد والسقوط، ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه.
(ولو أفتاه) مفت خطأ (بتقليم ظفره ف) قلمه و (أدماه لزم المفتي شاة) بلا خلاف أجده فيه، لخبر إسحاق (1) عن أبي إبراهيم عليه السلام (إن رجلا قلم أظفاره فكانت إصبع له عليلة فترك ظفره لم يقصه فأفتاه رجل بعد ما أحرم فقصه فأدماه قال: على الذي أفتاه شاة) المنجبر بعمل الأصحاب كما اعترف به غير واحد مشعرين بالاجماع عليه، بل في موثقه (2) سأله عليه السلام أيضا (أن رجلا أفتاه أن يقلمها وأن يغتسل ويعيد إحرامه ففعل قال: عليه دم) بناءا على عود الضمير فيه إلى المفتي، ولكن ينبغي تقييده بالادماء حينئذ ليوافق الخبر الأول المفتى بمضمونه، ولقاعدة الاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقن نعم الظاهر أنه لا يشترط إحرام المفتي ولا كونه من أهل الاجتهاد لترك الاستفصال كما صرح به في الدروس والمسالك وغيرهما، لكن قد يقال باشتراط