الباقر عليه السلام (1) (من نتف إبطه - إلى أن قال - أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة) إذ لا فرق بين الأكل والشرب، ثم قال: (وأما وجوب قيمة اللبن فلأنه جزء صيد، فكان عليه قيمته) وإن كان ما ذكره لا يخلو من نظر أو منع، كقوله في القواعد وينسحب الحكم في غيرها أي الظبية من بقرة ونحوها بالتقريب الذي سمعته منه، فإن الحكم مخالف للأصل، فينبغي الاقتصار فيه على النص في محل الانجبار، وكذا ما عن الشهيد من احتمال وجوب القيمة على المحل في الحرم والدم على المحرم في الحل، واحتمال القول بأن قوله عليه السلام:
(وجزاء للحرم عن اللبن) يرشد إلى ذلك يدفعه أولا عدم الجابر له بالنسبة إلى ذلك، وثانيا احتمال أن المقتضي لوجوب كل من الأمرين اجتماع الوصفين: الاحرام والوقوع في الحرم، ولا ينسحب الحكم فيمن حلب فشرب غيره أو تلف اللبن لما عرفت، وإن احتمل أيضا أن يكون عليه أحد الأمرين من الدم أو القيمة، قيل: وكذا إذا حلب فأتلف اللبن لكون الاتلاف كدفن المذبوح، ويمكن كونه كالشرب، ولا يخفى عليك ما في الجميع بعد ما عرفت، والله العالم.
(ولو رمى الصيد وهو حلال فأصابه وهو محرم لم يضمنه) بلا خلاف أجده بين من تعرض له كالشيخ والفاضل وغيره، بل ولا إشكال، لافتتاح الجناية على عدم الضمان فيتبعها ما تولد منها كما حررناه في كتاب القصاص والديات، ولا ينافي ذلك حكمهم بوجوب الفدية فيما لو رماه في الحل فمات في الحرم، إذ هو إن سلم فالدليل المخرج له عما يقتضيه الأصل المزبور.
(وكذا) الكلام (لو جعل في رأسه ما يقتل القمل ثم أحرم فقتله) كما صرح به من عرفت، نعم قيده الكركي بما إذا لم يتمكن من الإزالة