الفاسد على تقدير عدم فساده، ضرورة أن الصرورة مثلا لو حج قبل الاستطاعة ندبا ثم أفسد كان عليه الاتمام والقضاء، فلو استطاع قبل القضاء لم يجز القضاء عن حج الاسلام، لأن الفاسد لو سلم لم يجز عن حج الاسلام، ومن هنا صرح الحلي والفاضل والشهيد فيما حكي عنهم بعدم الاجزاء على القول بكون الأولى عقوبة والثانية حجة الاسلام، والله العالم.
(و) على كل حال ف (لو) انكشف العدو و (لم يكن قد تحلل مضى في) إتمام (فاسده وقضاه) واجبا وإن كان الفاسد ندبا (في القابل) كما عرفت وتعرف إنشاء الله، فإن فاته تحلل بعمرة وقضى واجبا وإن كان ندبا، وعليه بدنة الافساد لا دم الفوات، لما سمعته سابقا، ولو فاته وكان العدو باقيا يمنعه عن العمرة فله التحلل من دون عدول إلى العمرة، تنزيلا لاطلاق النص والفتوى على العمرة المقدورة، وعليه دم التحلل كما كان عليه قبل الفوات للعمومات، وبدنة الافساد والقضاء على حسبما عرفت، ولو صد فأفسد جاز التحلل أيضا لاطلاق الأدلة الذي لا فرق فيه بين الافساد وعدمه، ولا بين التقدم والتأخر كما عرفته سابقا، وحينئذ فعليه البدنة للافساد والدم للتحلل والقضاء، وإن بقي محرما حتى فات تحلل بعمرة، والله العالم.
الفرع (الخامس لو لم يندفع العدو إلا بالقتال لم يجب سواء غلب على الظن السلامة أو العطب) بلا خلاف أجده فيه، بل في المسالك الاتفاق عليه، وفي المدارك هو مقطوع به في كلام الأصحاب، ولعله للأصل السالم عن معارضة باب المقدمة الساقطة هنا باستلزامها حرجا ومشقة ونحوهما مما تسقط بمثله كما في غير المقام، ولا فرق في ذلك بين المسلم والكافر، خلافا للشافعي في قول فأوجب القتال إذا كانوا كفارا ولم يزد عددهم على ضعف المسلمين، ولا ريب في ضعفه، وفي محكي المبسوط الأعداء إن كانوا مسلمين