حكم قبلة الأم ونحوها مما لم تكن قبلة بشهوة ولذة، وأنه لا شئ عليها، قال الحسين بن حماد (1) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يقبل أمه قال: لا بأس هذه قبلة رحمة، إنما تكره قبلة الشهوة) بل استظهر منه اختصاص التحريم والكفارة بقبلة الشهوة دون غيرها، فلا شئ فيها، وإن كان فيه أن المراد منه إخراج قبلة الأم ونحوها من ذي المحارم ممن تكون قبلته لغير تلذذ وشهوة نكاح ومقاربة، وهو واضح، كوضوح حكم ما يحضر في الذهن هنا من قبلة الأجنبية والغلام المحرمين وغير المحرمين مع كون المقبل محرما، وحكم التقبيل بغير الوجه من النحر والبطن وتقبيل الامرأة للرجل وغير ذلك بعد الإحاطة بنظائرها في الجماع، ومعلومية ملاحظة العنوان في الحكم على حسب ما تقتضيه الضوابط التي يخرج بها عن القياس المحرم، ومن هنا لم يكرر الأصحاب التفريع في كل موضوع خاص، والله العالم.
(وكذا) يجب الجزور عليه (لو أمنى عن ملاعبة) بامرأته، بل وعلى الامرأة لو كانت مطاوعة لصحيح ابن الحجاج (2) عن أبي عبد الله عليه السلام (سألت عن الرجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان فقال: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع) بل في المدارك وغيره أن مقتضاه وجوب البدنة، لأنها الواجب في الجماع، ويمكن أن تكون هي المراد من الجزور كما سمعته مكررا، والله العالم.
(ولو استمع على من يجامع فأمنى من غير نظر لم يلزمه شئ) بلا خلاف أجده فيه، للأصل وموثق سماعة (3) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: