عليهم السلام، فالعمدة في المسألة الصحيح المزبور الذي حمله على ما هو المنساق منه من وجوب ذلك كفاية فيجبرون عليه لو تركوه أولى من حمله على ندب يجبرون عليه للدليل مراعاة لقاعدة الاجبار، ولعل التزامه في الأذان بعد تسليم الاجماع المزبور أولى من تخصيص قاعدة عدم جواز الاجبار على ما يجوز للعبد تركه، ومع فرض تسليمه فهو مخصوص به للاجماع المفروض، فلا يتعدى منه للمقام.
ثم إنك قد عرفت سابقا جواز المضي حيث شاء لمن نفر من منى إذا لم يكن عليه شئ من المناسك (النسك خ ل) في مكة (و) لكن لا خلاف عندنا في أنه (يستحب العود إلى مكة لمن قضى مناسكه) لطواف (وداع البيت) بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى النصوص الواردة في توديع البيت، قال الصادق عليه السلام في صحيح معاوية (1): (إذا أردت أن تخرج من مكة فتأتي أهلك فودع البيت وطف أسبوعا، وإن استطعت أن تستلم الحجر الأسود والركن اليماني في كل شوط فافعل، وإلا فافتح به واختم، فإن لم تستطع ذلك فموسع عليك، ثم تأتي المستجار فتصنع عنده مثل ما صنعت يوم قدمت مكة، ثم تخير لنفسك من الدعاء، ثم استلم الحجر الأسود، ثم ألصق بطنك بالبيت، واحمد الله واثن عليه وصل على محمد وآله، ثم قل: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك وحبيبك ونجيبك وخيرتك من خلقك، اللهم كما بلغ رسالتك وجاهد في سبيلك وصدع بأمرك وأوذي فيك وفي جنبك وعبدك حتى أتاه اليقين اللهم أقلبني مفلحا منجحا مستجابا لي بأفضل ما يرجع به أحد من وفدك من المغفرة والبركة والرضوان والعافية مما يسعني أن أطلب أن تعطيني مثل الذي