الضمان بنفس الاغلاق) ولو مع السلامة، نعم هو ظاهر المصنف في النافع وصريح المحكي عن التلخيص (لظاهر الرواية) المزبورة المؤيدة بأنه لو أريد منها الموت لاتجه وجوب الفداء والقيمة كما صرح به في المنتهى والتحرير ومحكي السرائر لا الأول خاصة كما هو ظاهرها وظاهر الفتاوى، وحملها على غير الحرم يبعده أنه لا شئ فيه حينئذ على المحل، اللهم إلا أن يكون ذلك حكم حمام الحرم وإن لم يكن في الحرم، ولكن يتجه حينئذ وجوبهما أيضا عليه لحصول السببين كالحرم، اللهم إلا أن يقال بعدم وجوبهما عليه في هذا القسم من الاتلاف، فيبقى الخبر على ظهوره في الحرم وإن كان فيه منع واضح، ضرورة صدق اجتماع السببين فيه الموجب للفداء أيضا، ولكن فيه ما عرفت من أن الاغلاق مع السلامة أولى بعدم الضمان من الرمي مع عدم الإصابة ومن الأخذ ثم الارسال فلا بد من حمل الخبر على حال الهلاك، خصوصا بعد ما سمعته في صحيح سليمان في الفقيه وخبر الواسطي وصحيح الحلبي في المحل، مضافا إلى الشهرة بين الأصحاب قديما وحديثا أو الأعم منه ومن حال عدم العلم بالحال الذي هو أظهر من الاطلاق، وعدم ذكر القيمة لكون المراد بيان الحكم من حيث الاحرام كما في غيره من حيث الاحرام كما في غيره من النصوص (و) لعله لذا قال المصنف: (الأول أشبه) بأصول المذهب وقواعده التي منها أصالة البراءة من الضمان وإن كان الأحوط الاطلاق، والله العالم.
المسألة (الثانية قيل) والقائل الشيخان وبنو بابويه والبراج وحمزة وإدريس وسلار فيما حكي عنهم: (إذا نفر حمام الحرم فإن عاد فعليه شاة واحدة، وإن لم يعد فعن كل حمامة شاة) بل في كشف اللثام ذكره أكثر الأصحاب، وفي المسالك اشتهر بينهم حتى كاد يكون إجماعا، وبه صرح الفاضل وغيره لكن في التهذيب في شرح عبارة المقنعة المتضمنة للحكم المزبور ذكر