في القواعد ومحكي التهذيب والمهذب والسرائر تعيينه بالشاة لا لقاعدة الاقتصار على الأقل لأصالة البراءة، ضرورة ثبوت أقل منها كالجدي ونحوه، بل لدعوى الانصراف إليها، مضافا إلى الاحتياط.
نعم قد يقال باختصاص الدم بحلق جميع الرأس المنصرف من الأدلة السابقة ومن الفتاوى دون البعض، كما عن التهذيب التصريح به، بل يوافقه محكي التحرير والمنتهى والدروس، بل قد صرح بجوازه في القواعد والمنتهى ومحكي النهاية والمبسوط والتهذيب والسرائر، بل في الثاني منها (أنه يجزي عن التقصير ولا دم عليه) بل في كشف اللثام (لأنه تقصير لما عرفت من عمومه لأنواع الإزالة طرا، ولا حد لأكثره والأصل الإباحة والبراءة من الدم، فلتحمل الأخبار على حلق الكل، قال الشهيد: ولو حلق الجميع احتمل الاجزاء لحصوله بالشروع، وهو جيد) وإن كان لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه سابقا من مقابلة الحلق للتقصير في النص والفتوى، فلا يتحقق به مسماه، ولكن لا دم بحلق البعض الذي لا يتحقق به مسمى حلق الرأس، للأصل بعد ما سمعت من كون العمدة الاجماع أو الشهرة الجابرة، وهما في الكل دون البعض.
بل قد يناقش في الإثم به لذلك أيضا بعد ظهور نصوص الدم المستفاد منها الإثم في الجميع، بل قد يناقش في تحريمه أجمع أيضا بعد التقصير فضلا عن ثبوت الدم فيه وإن حكي التصريح به عن الشهيد وفاقا لابني حمزة والبراج، لايجابهما الكفارة بالحلق قبل الحج، بل في كشف اللثام (لأنه لو لم يحرم بعده لم يحرم أصلا، لأن أوله تقصير، إلا أن تلحظ النية) ولكن فيه أن ظاهر خبر أبي بصير (1) الموجب للدم في الحلق قبل التقصير، ولعله لذا قال في النافع