فيما حضرنا من نسخة التهذيب كما اعترف به في كشف اللثام والمدارك، بل في الأول نفيها في نسخ التهذيب، قال: ولا ظفرنا بها في خبر آخر، ولفظه قال أبو عبد الله عليه السلام: (من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل فإن لم يجد ما يشتري بدنة فأراد أن يتصدق فعليه أن يطعم ستين مسكينا، كل مسكين مدا، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام، ومن كان عليه شئ من الصيد فداؤه بقرة فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا، فإن لم يجد فليصم تسعة أيام، ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام) بل ليس فيه كون الشاة كفارة الصيد، إلا أن السياق يقتضيه، وعلى كل حال فعن القاضي والفاضل في التحرير والتذكرة وظاهر المنتهى الفتوى به، ولا بأس به بعد أن كان جامعا لشرايط الحجية، بل في المسالك وكذا غيرها أن العمل به متعين، نعم قد عرفت عدم وجوب كونها في الحج كما عن التحرير وإن كان هو أحوط، بل ربما احتمل عدم اعتبار كونها في خصوص كفارة الصيد، فيشمل الشاة الواجبة لغيره من المحظورات، لأن العبرة بعموم اللفظ والجواب لا خصوص المحل والسؤال، لكن قد عرفت شهادة السياق بذلك، بل لعل عموم (من) الموصولة مشروط بما إذا لم يتقدمه معهود، وقد تقدمه هنا.
والطعام المخرج عوضا عن المذبوح تابع له في محل الاخراج كما في القواعد ومحكي المبسوط لأنه عوض عما لمساكين ذلك المكان، فيدفع إليهم، وقد يشمله قول الصادق عليه السلام (1) فيما أرسله المفيد في المحكي عنه (من أصاب صيدا فعليه فداؤه من حيث أصابه) ومضمر ابن عمار (2) (يفدي المحرم فداء الصيد من حيث أصابه) نعم لا يتعين الصوم بمكان للأصل من غير معارض حتى