التهذيب أيضا (من فاتته عمرة المتعة فعليه أن يعتمر بعد الحج إذا أمكن الموسى من رأسه) فوقت عمرة الافراد بامكان الموسى، واحتج له بخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله (1) سأل الصادق عليه السلام (عن المعتمر بعد الحج فقال: إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن) بل وفي صحيح ابن عمار (2) سأل (عن رجل أفرد الحج هل له أن يعتمر بعد الحج؟ قال: إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن) كما ترى مناف لظاهر الفورية وأقصى ما في رواية الأصحاب الاجزاء لا عدم وجوب الفورية، نعم قد يقال بعدم منافاتها للتأخير عن أيام التشريق، لقول الصادق عليه السلام لابن عمار (3) في الصحيح: (لا عمرة فيها) وقد تقدم سابقا بعض الكلام في ذلك، ومنه مضافا إلى ما سمعت يتحقق التشويش المزبور وإن كان الذي يقوى في النظر سقوطها عن النائي الذي يجب عليه أن يتمتع بها إلى الحج ولا عمرة مفردة عليه لما عرفت وتعرف إنشاء الله، والله العالم.
(و) كيف كان ف (قد تجب) العمرة أيضا (بالنذر وما في معناه) من العهد واليمين (وبالاستيجار والافساد والفوات) أي فوات الحج فإن من فاته وجب عليه التحلل بعمرة، ومن وجب عليه التمتع مثلا فاعتمر وفاته الحج فعليه حج التمتع من قابل، وهو إنما يتحقق بالاعتمار قبله (وبالدخول إلى مكة) بل الحرم للدخول إلى مكة فيجب عليه العمرة أو الحج تخييرا إن وجب الدخول، وإلا كان من الوجوب الشرطي نحو الوضوء للنافلة، وعلى كل حال إنما يجب أحدهما (مع انتفاء العذر) كقتال مباح ومرض لا يمكنه الاحرام معه ولا به أورق لم يأذن له سيده في قول أو رمد