الكتاب أطلق كونه هديا، وهو لا يقتضي كونه للكعبة، بل ظاهره جواز تفرقته على المساكين، ويمكن جواز ذلك بناء على أن ما وجب للكعبة يجوز صرفه لمعونة الحاج والزائرين كما يحقق إنشاء الله في باب النذر، وفيه ما لا يخفى، ضرورة كونه كغيره، والله العالم.
(الخامس في كسر بيض القطا والقبج) بسكون الباء الحجل (إذا تحرك الفرخ) فيه (من صغار الغنم) كما في النافع بل والقواعد ومحكي الجامع وإن زاد فيهما الدراج، بل ومحكي الخلاف وإن اقتصر على القطاة وذكر البكارة من الغنم، لكن الظاهر إرادته الصغار منها للمماثلة في الآية وما سمعته من صحيح سليمان بن خالد (1) بناء على إرادة الصغار من البكارة فيه، بل صحيحه الآخر (2) في بيض القطاة كفارة كما في بيض النعام وإن اقتصر فيهما على بيض القطاة، إلا أنه يمكن إرادة المثالية منه للحجل والدراج للمشابهة، وكذا مرسل ابن رباط (3) عن أبي عبد الله عليه السلام (سألته عن بيض القطاة قال:
يصنع فيه في الغنم كما يصنع في بيض النعام في الإبل) وقد عرفت الحكم في المشبه به وما تسمعه إنشاء الله تعالى من أن فيهما حملا.
(و) لكن مع ذلك (قيل) والقائل الشيخ وابنا حمزة وإدريس:
(عن البيضة مخاض من الغنم) بل قيل يوافقهم التذكرة والمنتهى والتحرير والمختلف والإرشاد والدروس، وهو كما في السرائر والقواعد ما من شأنه أن يكون حاملا لا الحامل، لمضمر سليمان بن خالد (4) سأله (عن رجل وطأ بيض قطاة فشدخه قال: يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدد البيض من الإبل، ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم) وهو - مع