فيها ضعف مشيرا بذلك إلى خبر أبي سعيد المكاري (1) (قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل قتل أسدا في الحرم قال: عليه كبش يذبحه) وهو - مع ضعفه واختصاصه بالحرم، ولذا اقتصر عليه في الدروس محلا كان أو محرما - خال عن التقييد بعدم الإرادة وإن قيده الشيخ بذلك جمعا بينه وبين غيره المجوز لقتله مع الإرادة، وفيه أنه لا تنافي بينها وبين الجواز وإن وافقه على ذلك القاضي وابن حمزة وغيرهما على ما حكي، بل عن ابن زهرة الاجماع على الكفارة إذا لم يرده، وعن المبسوط والخلاف أن عليه كبشا، بل عن الأخير الاجماع عليه، ولعله لذا أسقطه الفاضل في محكي المنتهى مطلقا كالمحكي عن ابن إدريس واستحبها في محكي المختلف.
ولكن قد يناقش بأن الخبر وإن كان ضعيفا ولكنه معتضد بالمحكي عن الفقه المنسوب (2) إلى الرضا عليه السلام (وإن كان الصيد أسدا ذبحت كبشا) وبما سمعته من الاجماعين في الغنية والخلاف، وبما قيل من أن كل ما يحرم قتله في الحرم يحرم قتله على المحرم، وإن كان فيه بعد تسليمه أنه لا يقتضي التلازم في الكفارة التي هي محل البحث، فالعمدة حينئذ في ثبوتها الاجماعان المزبوران مع عدم الإرادة، وإطلاق إجماع الخلاف معها أيضا، إذ لم نعثر على غير الخبر المزبور كما اعترف به غير واحد وإن أرسله المصنف والفاضل، ولا ريب في أنه أحوط إن لم يكن أقوى، وخصوصا إذا كان في الحرم للخبر المزبور، والله العالم.
(وكذا لا كفارة) عند الشيخ (فيما تولد بين وحشي وإنسي أو بين ما يحل للمحرم وما يحرم) عليه، وقد سمعت عبارة المبسوط ولعله للأصل