كاطلاق هذه النصوص وهو الصدوق والمفيد وسلار والحلبيان، ويمكن إرادتهم كسر البيض من حيث كونه بيضا لا مع قتل فرخ، وكذا النصوص، ومن هنا صح نفي الخلاف المعتد به، نعم عن علي بن بابويه تقييد ذلك بما إذا تحرك الفرخ وبالمعز، فإن لم يتحرك فالقيمة، ولعله للفقه المنسوب (1) إلى الرضا عليه السلام (في بيض القطا إذا أصبته قيمته، فإن وطأتها وفيها فرخ يتحرك فعليك أن ترسل الذكران في المعز على عددها من الإناث على قدر عدد البيض، فما نتج كان هديا لبيت الله) وقد ذكرنا غير مرة عدم ثبوت نسبة الكتاب المذكور، وأما احتمال الجمع بين النصوص بالفرق بين الإصابة باليد والأكل ففيه البكارة وبين الوطئ ففيه الارسال، فهو مع أنه لا شاهد له لا قائل به، بل يمكن تحصيل الاجماع على خلافه، وإن مال إليه في الحدائق تبعا للكاشاني، لكنه في غير محله.
ثم لا يخفى عليك بعد الإحاطة بما ذكرناه في بيض النعام جريان جملة مما سمعته هناك هنا، ضرورة اتحاد الحكم في المقامين، وإن كان ذلك في الإبل وهذه في الغنم كما سمعت التصريح به في النصوص، ولعله لذلك قال المصنف هنا: (فإن عجز كان كمن كسر بيض النعام) كما في محكي النهاية، وقال ابن إدريس: هكذا أورده شيخنا في نهايته، وقد وردت بذلك أخبار، ومعناه أن النعام إذا كسر بيضه فتعذر الارسال وجب في كل بيضة شاة، والقطا إذا كسر بيضه فتعذر إرسال الغنم وجب في كل بيضة شاة، فهذا وجه المشابهة بينهما، فصار حكمه حكمه، ولا يمنع ذلك إذا قام الدليل عليه، وحكي عن المفيد أيضا أنه إن عجز عنه ذبح عن كل بيضة شاة، فإن لم يجد أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين، فإن عجز صام عن كل بيضة ثلاثة أيام، وظاهر