عبيدة وابني مسلم وبكير المتقدمة سابقا المعتضدة بظاهر الآية وغيرها في البدلية الشاملة للفرض، ومن هنا كان هو الأصح، ومن الغريب ما في المسالك من اختياره القول الأول، لعدم وضوح مستند القول الثاني بعد اختصاص الروايات بوجوب الشاة، ثم قال: (فعلى الأول وهو الأقوى يجب مع العجز عن الشاة إطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام لصحيح معاوية بن عمار بوجوب ذلك في كل شاة لا نص في بدلها - على أن قال - والفرق بين مدلول الرواية وبين إلحاقهما بالظبي يظهر فيما لو نقصت قيمة الشاة عن إطعام عشرة مساكين، فعلى الالحاق يقتصر على القيمة، وعلى الرواية يجب إطعام العشرة) وفيه ما لا يخفى، ضرورة ظهور النصوص السابقة أو صراحتها في أن الاطعام يتبع القيمة وإن كان لا يزيد على الستين في قيمة البدنة، ولا الثلاثين في قيمة البقرة، ولا العشرة في قيمة الشاة، كما أن الصيام يتبع ذلك على الوجه الذي ذكرناه، فلاحظ وتأمل كي تعرف أنه لا وجه لفرقه بين الظبي الذي مستنده تلك النصوص وبينهما، على أنه يقتضي زيادة فداء الثعلب والأرنب على الظبي، ويمكن القطع بعدمه، والله العالم.
(و) كيف كان ف (الأبدال) المتقدمة (في الأقسام الثلاثة على التخيير) عند جماعة، لظهور (أو) في الآية فيه ولو لقول الصادق عليه السلام في صحيح حريز (1): (كل شئ في القرآن (أو) فصاحبه بالخيار يختار ما شاء وكل شئ في القرآن فمن لم يجد فعليه كذا فالأول الخيار) (وقيل) والقائل الأكثر بل المشهور (على الترتيب، وهو الأظهر) لظاهر النصوص المنزل عليه ما في الآية والرواية، بل منه يظهر كون (أو) في الآية للتقسيم كما تقدم تحقيق ذلك كله في بدل فداء النعامة، إذ لا فرق بين الجميع في ذلك، هذا،