إسحاق (1) عن جعفر عليه السلام أيضا (إن عليا عليه السلام كان يقول إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم، وإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم) المنجبرين بما عرفت، مضافا إلى غيرهما من النصوص المتقدمة في تروك الاحرام، بل تقدم سابقا الكلام في ذبح المحرم ولو في غير الحرم، والكلام أيضا في استعمال جلده وغيره من الاستعمالات بل (و) تقدم أيضا أنه (لو ذبحه) المحل (في الحل فأدخله الحرم لم يحرم على المحل) بلا خلاف نصا وفتوى ولا إشكال، نعم فيه خبران بالتصدق بثمنه (و) لكن (يحرم على المحرم) كذلك أيضا فلاحظ وتأمل (ولا يدخل في ملكه) أي المحل (شئ من الصيد) في الحرم (على الأشبه) بأصول المذهب وقواعده التي منها أصالة عدم دخوله بعد الشك في تناول سبب الملك له، لصحيح معاوية بن عمار (2) عن أبي عبد الله عليه السلام سأله (عن طائر أهلي أدخل الحرم حيا فقال: لا يمس، إن الله عز وجل يقول:
ومن دخله كان آمنا) وصحيحه الآخر (3) قال: (قال الحكم بن عيينة سألت أبا جعفر عليه السلام ما تقول في رجل أهدي له حمام أهلي وهو في الحرم، فقال:
أما إن كان مستويا خليت سبيله) وغيرهما من النصوص، مضافا إلى ما دل على وجوب إرساله المتفق عليه نصا وفتوى، بل عن بعض دعوى الاجماع، وهو مناف لملكيته المقتضية لجواز التصرف بجميع أنواعه، ولكن الجميع كما ترى ضرورة عدم اقتضاء النهي عن مسه عدم تملكه بسبب من أسباب التملك، كعدم اقتضاء تخلية السبيل ووجوب الارسال ذلك أيضا، خصوصا أسباب الملك القهرية كالإرث، وخصوصا في الصيد النائي عنه، بل عدم جواز التصرف فيه لو كان معه